المحقق البحراني
91
الحدائق الناضرة
المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ومن الضأن الجذع لسنته " . وبهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وقال في باب الأضاحي : " ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني " إلى آخر ما نقلناه من الكتاب ، وبذلك يظهر قوة القول المشهور و ؟ يتعين العمل به . والمراد بقوله ( عليه السلام ) : " ومن الضأن الجذع لسنته " يعني بعد أن يجذع إلى تمام السنة ، فإذا كملت له السنة ودخل في غيرها خرج عن هذا الاسم إلى غيره ، وبذلك عبر جملة من الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) كالمحقق في الشرائع . الثالث : أن يكون تاما " وهو يتضمن أمورا " : . ( منها ) أن لا يكون أعور ولا أعرج بين العرج . ويدل على ذلك ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ( 1 ) " أنه سأل أخاه موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزئ عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا " واجبا " ، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا " . وما رواه في الكافي عن السكوني ( 2 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح - الحديث 5 مع اختلاف يسير في اللفظ .